الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله وروى الذي قبله أيضا باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 وبالاسناد عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده.
5 وعن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد (*) فالدية على القاتل، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبه العمد. ورواه الشيخ باسناده عن يونس وكذا الذي قبله.
6 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.
(35065) 7 وعنه، عن أحمد وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله