عليه السلام قال: قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلا، قال:
هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.
8 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا. ورواه الصدوق باسناده عن طريف بن ناصح، عن علي بن أبي حمزة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الحديثان اللذان قبله. أقول: هذا محمول على ما يقتل مثله، أو على تكرار الضرب.
9 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟
فقال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا، قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة. ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد في أوله: أنه قال: إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد.
10 وبالاسناد، عن ابن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف. ورواه