2 ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضعيف مثله إلا أنه قال بعد قوله: يخاف أن يعلموا بذلك قال: فيتزوج إليهم امرأة قلت: يخاف أن تطلعهم على ذلك وكذا الشيخ في روايته.
(35055) 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان ابن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقتل الرجل متعمدا قال: عليه ثلاث كفارات (*): يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن علي.
4 وباسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال: عليه عتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وصدقة على ستين مسكينا، قال: فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.