4 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام - إلى أن قال: قلت:
تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا. محمد بن الحسن باسناده عن سهل ابن زياد مثله.
5 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال 6 وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل. أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهن الدية، لما مضى ويأتي.
7 وباسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عن علي عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود. أقول: تقدم حكم الحدود في الشهادات.
(35315) 8 وعنه، عن عبد الله بن المفضل، عن محمد بن هلال، عن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.
9 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام في حديث قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟