على وجود اللوث وتحقق القسامة.
6 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الأعور، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في قبيلة والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة عليه. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله.
7 وباسناده عن محمد بن سهل، عن بعض أشياخه، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات [فمات] ونفر [هو] معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادعي عليهم قال: ليس عليهم قود ولا يبطل دمه، عليهم الدية.
8 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه اتي علي عليه السلام بقتيل وجد بالكوفة مقطعا فقال: صلوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، وضمنهم الدية. قال الشيخ: لا تنافى بين الاخبار، لان الدية إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتلة وامنعوا من القسامة، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال، واستدل بما تقدم وبما يأتي.