2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شئ.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال، فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
(35330) 4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. أقول: لعله محمول