4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم، فأجبته بما صنع النبي صلى الله عليه وآله، فقال: أرأيت لو لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبي صلى الله عليه وآله فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.
5 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال:
كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا، فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا:
يا رسول الله من يصدق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فإذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجئ بخمسين يحلفون إن فلانا قتل فلانا، فيدفع إليهم الذي حلف عليه. فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال، فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الصدوق