(34280) 11 - ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله، إلا أنه قال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.
(34281) 12 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن الفضيل مثله، وزاد: قال: ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
أقول: حمله الشيخ على علم الإمام بوقوع الزنا.
(34282) 13 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته، أقيم عليه الحد.
(34283) 14 - قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله - إلى قوله: - أقيم عليه الحد (2).
أقول: حمل الشيخ الحد في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، لما مضى (3) ويأتي (4).