ويأتي ما يدل عليه (3).
2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد (34658) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: قلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق (1)؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة الناس مقطعين.
(34659) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا (1)، وهو ربع دينار.
(34660) 3 - وبالإسناد عن يونس، عن محمد بن حمران، عن أبيه،