ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2).
(34545) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها (34546) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).