(34159) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهرني فاعرض عنه بوجهه، ثم قال له: اجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل، فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال: وأي طهارة أفضل من التوبة، ثم أقبل على أصحابه يحدثهم، فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال له: أتقرء شيئا من القرآن؟ قال:
نعم، قال: اقرأ، فقرأ، فأصاب، فقال له: أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك؟ قال: نعم فسأله فأصاب، فقال له: هل بك مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك (أو بدنك) (1)؟ قال: لا، قال:
اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك.. الحديث.
17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الامام (34160) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل جنى إلى (1) أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفو عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام.