وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ١٥٧
وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - باب حد اللواط مع الإيقاب (34455) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا: يا هذا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب (1) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.
(34456) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3)، وكذا الذي قبله.

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣ فيه ٩ أحاديث ١ - الكافي ٧: ٢٠١ / ١، التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٨، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٢.
(١) اذن هدباء أي متدلية مسترخية. (النهاية ٥: ٢٤٩)، وفي نسخة: اهدار (هامش المخطوط)، وفي الكافي: اهداء.
٢ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٣.
(١) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليم السلام).
(٢) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٧.
(٣) التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٦، والاستبصار ٤: ٢١٩ / 821.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست