أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وقد حمله الأصحاب على أنه لا يثبت ذلك في الظاهر، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر (2) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.
(34438) 2 - محمد بن مكي الشهيد في (الدروس) قال: روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النهي عن المنكر (1)، ويأتي ما يدل عليه في الدفاع (2) والقصاص (3).
46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب (34439) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود، قلت: فإن لم يجعله من ذلك في حل؟
قال: يلقى الله عز وجل زانيا خائنا.. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).