(34776) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: ينفى الرجل إذا قطع.
22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير (34777) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا أقطع (2) في الطير.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (3).
(34778) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا قطع في ريش - يعني: الطير كله -.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.