(34267) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان (عن أبي العباس) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(34268) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على صبية (1) ما عليه؟ قال: الحد.
(34269) 5 - وسألته عن صبي وقع على امرأة قال: تجلد المرأة، وليس على الصبي شئ.
أقول: هذا محمول على غير المميز، أو على نفى الحد دون التعزير.
وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).