أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان، والقتل معه (34467) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وهشام، وحفص، كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى، قالت: وأين هن (1)؟ قال: هن أصحاب الرس.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام، وحفص بن البختري مثله (2).
(34468) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السحاقة تجلد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن