ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
7 - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين (35020) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سمع رجلا ينادي: يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (1) وغيره (2).