عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
(34317) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صفوان، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد، رفعوه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(34318) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تدفن المرأة إلى وسطها، ثم يرمي الإمام، ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(34319) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد، رفعه إلى