محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في امرأة مجنونة زنت، قال: إنها لا تملك أمرها ليس عليها شئ.
(34364) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال:
المرأة إنما تؤتى، والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن المجنون (2)، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه.
22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها (34365) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما