حران، يبيع هذا هذا، وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله، والأول بإسناده عن محمد بن يحيى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا (3).
21 - باب حكم نفي السارق (34774) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(34775) 2 - العياشي في (تفسيره) عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.