الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن.
(34393) 11 - وفي كتاب (المقنع) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ادرؤا الحدود بالشبهات.
(34394) 12 - محمد بن الحسن في (المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن يحيى بن العلا، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة، ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة، ثم غابت عنه، ثم تزوجت آخر، ثم إن الثالث أولدها، قال: ترجم لأن الأول أحصنها، قلت: فما ترى في ولدها؟ قال: ينسب إلى أبيه، قلت: فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال: نعم.
أقول: هذا محمول على جهل الزوج الذي أولدها، والرجم محمول على حضور الزوج الأول.
وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا (1) وفي النكاح (2) وغير ذلك (3).
28 - باب حكم من باع امرأته (34395) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،