عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر.
أقول: خصه الشيخ بحد الزنا لما مر (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2).
7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الأنواع كان (34629) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان (1)، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد (2).
(34630) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدهما واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) والذي قبله بإسناده عن