وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٢٣٠
عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر.
أقول: خصه الشيخ بحد الزنا لما مر (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2).
7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الأنواع كان (34629) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان (1)، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد (2).
(34630) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدهما واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) والذي قبله بإسناده عن

(١) مر في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب، والباب ٣١ من أبواب حد الزنا.
(٢) تقدم بعمومه في الأبواب ١ - ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٧ فيه حديثان ١ - الكافي ٧: ٢١٦ / ١٣.
(١) في التهذيب: وعلي بن النعمان (هامش المخطوط).
(٢) الكافي ٧: ٢١٦ / ١١.
(١) التهذيب ١٠: ٩٠ / 345.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست