(34532) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول: يا ابن الفاعلة؟ فقال: أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله مما قال.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب مثله (2).
(34533) 5 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): قاذف اللقيط يحد، والمرأة إذا قذف زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا.
(34534) 6 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وقع على جارية لامه فأولدها، فقذف رجل ابنها، فقال:
يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة.
9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف (34535) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه