39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه (34423) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني: عبد الله - وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(34424) 2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين.
(34425) 3 - وعنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين.
(34426) 4 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.
(34427) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن