41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شئ (34430) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البرئ المسلم.
(34431) 2 - وبهذا الإسناد عن علي (عليه السلام) قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدين: حدا للفجور، وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
(34432) 3 - ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) - بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) - عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) مثله، إلا أنه قال: حدا لفريتها على الرجل، وحدا لما أقرت على نفسها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).