قال: قلت له: المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.
(34325) 4 - محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المرجوم يفر؟ قال: إن كان أقر على نفسه فلا يرد، وإن كان شهد عليه الشهود يرد.
(34326) 5 - وبإسناده عن صفوان، عن غير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
16 - باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الإقرار، وجملة من أحكام الحد (34327) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، قال: أتت امرأة مجح (1) أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهرني طهرك الله، فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما أطهرك؟ فقالت: إني زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت إذ فعلت ما