إبراهيم والذي قبلهما بإسناده عن أبي علي الأشعري، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد.
18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا، ولو بأن تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق إذا ادعت (34340) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن عليا (عليه السلام) اتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت:
استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق، وقد والله فعله أمير المؤمنين (عليه السلام).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب نحوه (1).
(34341) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) في امرأة زنت وهي مجنونة، قال: إنها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها، ليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.
(34342) 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه