محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
(34719) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن محمد بن عبد الله (1)، عن محمد بن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخير (2) ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه.
10 - باب ان السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة (34720) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1).
(34721) 2 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد - رفعه -، عن أحدهما