في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم خمس وعشرون سوطا، ربع حد الزاني، لأنه أتى سفاحا.
(35008) 2 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطا، ربع حد الزاني وهو صاغر، لأنه أتى سفاحا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم أم الولد (35009) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله، فقال: إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
(35010) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم،