ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن جعفر بن رزق الله (4).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن جعفر ابن رزق الله، أو رجل عن جعفر بن رزق الله (5)، والأول عن محمد بن يحيى.
37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها (34421) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ فقال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنها محصنة.
قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ قال: تجلد مائة لأنها زنت، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
ورواه في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى (3).