ابن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(34121) 2 - محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد)، قال: روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها على أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل (2)؟ فقيل له: إن رجلا فجر بها فهرب، وقامت البينة عليها وأمر عمر بجلدها، فقال لهم: ردوها إليه وقولوا له: أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان، وأن النبي صلى الله (عليه وآله) قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردوها إليه، فدرأ عنها الحد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد (34122) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن