(34824) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد (1)، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، ثم قال: إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان تتوبوا تجروها، وإلا تتوبوا تجركم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (2) وفي مقدمات الحدود (3).
31 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق (34825) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، وعلى حكم العفو عموما