النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلب رجلا بالحيرة (1) ثلاثة أيام، ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه.
(34856) 2 - وبهذا الإسناد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني وذكر الحديث الأول.
(34857) 3 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار (1).
6 - باب قتل الدعاة إلى البدع (34858) 1 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، أن أبا الحسن (عليه السلام) (1) أهدر مقتل فارس بن حاتم