14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد (34141) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام، لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد.
(34142) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دعوناه إلى جملة (1) الإسلام فأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام، أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال: لا، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها.
(34143) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شئ من التفسير، زنى، أو سرق، أو شرب