أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
13 - باب حكم الطرار * (34736) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عدة من أصحابه (1) عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، إلا أنه اقتصر على الحكم الثاني (2).
(34737) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرار قد طر دراهم من كم رجل، قال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه السافل (1) قطعته.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن ابن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).