12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير (34729) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا أقطع في الدغارة (1) المعلنة - وهي: الخلسة - ولكن اعزره.
(34730) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع (1) من يأخذ ثم يخفي.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2).
(34731) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنها خيانة.