وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٢٩٨
بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال:
إن عدت قطعت يدك.
(34814) 15 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت:
الصبي يسرق؟ قال: يعفى عنه مرتين، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
(34815) 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال:
سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفى عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.
أقول: وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإمام (عليه السلام) وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.
29 - باب حكم سرقة العبد (34816) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق وأختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع.
(34817) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

١٥ - التهذيب ١٠: ١٢١ / ٤٨٤.
١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٨ / ٢٨٠.
الباب ٢٩ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٥، التهذيب ١٠: ١١١ / ٤٣٦.
٢ - الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢٠، التهذيب ١٠: ١١١ / 437.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست