أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة الا الزاني ففي الرابعة (34113) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (1).
ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2).
(34115) 2 - وعن علي ن إبراهيم، عن حمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الزاني إذا زنا يجلد (1) ثلاثا ويقتل في الرابعة، يعني (2): جلد ثلاث مرات -.
قال الشيخ: الأول مخصوص بغير الزنا.
(34115) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار)