يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1)، يا منكوح في دبره، فان عليه حد القاذف.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (2)، وكذا الذي قبله.
وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن غياث، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام).
4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا (34499) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله (1).
(34500) (34475) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.