تحمله الحمية فيلحق بالعدو.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن إبراهيم (2)، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في حديث مثله (3).
11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه (34125) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو، قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران (1).