مع الرجوع (2) من المشفوع له، ولا يشفع (3) في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه قال: إذا رأيت الدم (5)، وقال: مع الرضا من المشفوع له (6).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (7).
21 - باب انه لا كفالة في حد (34172) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا كفالة في حد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).