ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان (34244) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودية يحصن النصرانية.
أقول: وتقدم الوجه في المملوك (1).
6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة (34245) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال: الرجم.