وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٧٥
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان (34244) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودية يحصن النصرانية.
أقول: وتقدم الوجه في المملوك (1).
6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة (34245) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال: الرجم.

(٢) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٤.
(٣) تقدم ف البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / 1312.
(1) تقدم في ذيل الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 6 فيه حديثان 1 - قرب الإسناد: 110.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست