ابن سعيد (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
17 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق (34747) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
الضيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(34748) 2 - محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أنه إذا أضاف الضيف ضيفا (1) قطع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).