(34579) 4 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (1).
أقول: حمله الشيخ على ما بعد رفعه إلى السلطان، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة.
وتقدم ما يدل على المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
21 - باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع في العفو (34580) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟
قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة نحوه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (2).