قال الشيخ: ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت أمه مسلمة أو على التعزير.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه (34526) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى، وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - فقال:
إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد، ثمانين جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (2).