ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
4 - باب حد السفر المنافى للإحصان (34242) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟
قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد مثله (2).
(34243) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين - رفعه - قال: الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا؟ قال: إذا قصر فأفطر (1).