(34547) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا، أعليه حد؟
قال: نعم عليه حد.
(34548) 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: يا زانية، قالت: أنت أزنى مني، فقال:
عليها الحد فيما قذفت به، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان (1).
14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل حق الحد إلى الولد (34549) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه أمه قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه، وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد، لأن حق الحد قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد