أراك شابا لا بأس بهبتك (1)، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة.
(34685) 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
4 - باب حد القطع وكيفيته (34686) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من ههنا - يعني: من مفصل الكف -.
(34687) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القطع من وسط الكف، ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت