42 - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد (34433) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها، ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتع بها بعد النكاح، ويستغفر ربه مما أتى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
43 - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها (34434) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعنى: ابن سعيد - عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال:
فطلقها، فقال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فأمسكها.
(34435) 2 - وعنه، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله