محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يضرب الرجل الحد قائما، والمرأة قاعدة، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله، إلا أنه قال: ويترك الوجه والمذاكير (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (2).
(34296) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع (1) ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين (2) جسده كله فوق ثيابه.
(34297) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرد.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).
(34298) 4 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي